Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70440 بتاريخ 05/10/2020 : رفض المطالبة بفارق معين الكراء عند قيام غموض في أسس احتسابه

J P 70440/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى المطالبة بمعاليم الكراء أو بفارقها أن تكون أسس الاحتساب واضحة ومتناسقة، فإذا تضاربت الطلبات أو قامت شبهة إدراج جزء منها ضمن خلاص سابق على أساس معين كراء غير متنازع فيه، اعتبرت الدعوى مشوبة بالغموض المانع من تأسيس القضاء بالإلزام.
  2. المطالبة بفارق في معين الكراء تفترض ثبوت الترفيع في المعين، فإذا كانت مسألة الترفيع غير مسلّم بها ولم تثبت على وجه حاسم، اعتبرت المطالبة بالفارق سابقة لأوانها لافتقادها الركن المنشئ للحق المدعى به.
  3. لا يُستخلص من وصل كراء أو من مبلغ قسط وارد به وحده قيام ترفيع في معين الكراء على وجه ملزم، إذ لا تكون دلالته حجة قاطعة إلا على من تمسّك به ما لم تقم قرائن أخرى تجعل منه دليلا ملزما للطرف الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.