Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70867.2022 بتاريخ 28/01/2025 : خضوع تعديل برنامج الإنقاذ للقانون المنطبق وقت افتتاح التسوية القضائية
Principe juridique
- تحديد القانون واجب التطبيق على التسوية القضائية يتم بالاحتكام إلى الأحكام الانتقالية التي تقرر استمرار سريان القانون السابق على الإجراءات المفتتحة في ظله إلى حين استكمالها.
- يعدّ اعتماد محكمة الموضوع على مقتضيات قانون جديد لا تنطبق على الوضعية الانتقالية خطأ في تطبيق القانون متى كان النص الانتقالي يوجب الاحتكام إلى القانون السابق.
- متى تأسس رفض تعديل برنامج الإنقاذ على شروط نص قانوني غير منطبق بمقتضى القواعد الانتقالية فإن ذلك يقتضي نقض الحكم لابتنائه على أساس قانوني غير صحيح.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/4/2016 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/4/1995 autres décisions
- الفصل 459 من م م مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.