Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70443 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق الجراية العمرية عن ضرر الطلاق مشروط بتعليل يراعي القدرة المادية للزوج
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بوصفه مسألة واقعية، ولا تتدخل محكمة القانون في ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا وله سند صحيح واقعا وقانونا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- يقوم تقدير غرامات الطلاق على أساس أهمية الضرر المستمدة من عناصر من بينها مدة الزواج وما أثمره من إنجاب أبناء والحالة الاجتماعية للطرفين، مع اعتبار الوضع المادي للزوج عنصرا تكميليا لاستظهار نمط العيش الذي اعتادته الزوجة وجعله قاعدة لتحقيق ملاءمة الضرر وعدل التقدير.
- يعد القرار مخالفا لروح قواعد تقدير الجراية العمرية ومشوبا بضعف التعليل إذا رفض الترفيع في التعويض المادي دون مناقشة عنصر دخل الزوج وقدرته المادية واستخلاص النتائج القانونية منه اعتمادا على ما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 3 المؤرخ في 1/8/1957 autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.