Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70455.2018 بتاريخ 18/2/2020 : استبعاد الدين الجدي المتنازع فيه قضائيا من احتساب المديونية ضمن برنامج التسوية

J P 70455.2018/202018 février 2020

Principe juridique

  1. لا يدخل ضمن احتساب المديونية المعتمدة في برنامج التسوية القضائية الدين المتنازع فيه قضائيا متى كانت المنازعة جدية ولم يقع الفصل فيها بحكم بات.
  2. يعدّ إغفال محكمة الموضوع لمؤيد جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في ثبوت الدين قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  3. للمحكمة في إطار نظام الإنقاذ أن تأذن بالتأجيل في آجال الإمهال والخلاص رغم معارضة الدائن متى قامت فرص جدية للخلاص وبما يحقق غاية الإنقاذ.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 43 من قانون 17 افريل 1995-الفصول 225 وما بعده من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.