Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70455.2018 بتاريخ 18/2/2020 : استبعاد الدين الجدي المتنازع فيه قضائيا من احتساب المديونية ضمن برنامج التسوية
Principe juridique
- لا يدخل ضمن احتساب المديونية المعتمدة في برنامج التسوية القضائية الدين المتنازع فيه قضائيا متى كانت المنازعة جدية ولم يقع الفصل فيها بحكم بات.
- يعدّ إغفال محكمة الموضوع لمؤيد جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في ثبوت الدين قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
- للمحكمة في إطار نظام الإنقاذ أن تأذن بالتأجيل في آجال الإمهال والخلاص رغم معارضة الدائن متى قامت فرص جدية للخلاص وبما يحقق غاية الإنقاذ.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 43 من قانون 17 افريل 1995-الفصول 225 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.