Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70508 بتاريخ 04/12/2024 : الحماية الحوزية على الملك الشائع تقوم بقدر المناب دون اشتراط فرز مادي سابق

J P 70508/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم دعوى كفّ الشغب كدعوى حوزية على حماية الحيازة الفعلية متى ثبت التعرض لها، ولا يكفي في ذاتها مجرد التمسك بسند الملكية دون قيام عناصر الحيازة القانونية في نطاقها.
  2. إذا كان الحق موضوع النزاع منابا على الشياع بعقار مسجل فإن لصاحب المناب حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته، وتستوجب هذه الوضعية تمتيعه بالحماية الحوزية في حدود ذلك الانتفاع متى توفرت شروط الدعاوى الحوزية.
  3. عند تعارض تقارير الاختبار، فإن ترجيح محكمة الموضوع لأحدها يظل من مسائل التقدير ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومجيبا عن العناصر الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
  4. لا يترتب على مجرد إثارة تتبع جزائي بخصوص وثائق مدعى تدليسها تعليق النظر في الدعوى المدنية تلقائيا، ما لم يكن الفصل المدني متوقفا بالضرورة على البت الجزائي النهائي في ذات المسألة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.