Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56363 بتاريخ 29/11/2023 : انقطاع أجل سقوط الدعوى الناشئة عن نقل دولي للبضائع بمجرد نشر قضية سابقة بشأنها
Principe juridique
- سقوط الدعاوى الناجمة عن عمليات النقل الخاضعة لاتفاقية جنيف لا يُقضى به متى ثبت قيام عمل قاطع للأجل قبل اكتماله، إذ يترتب عن الانقطاع استبعاد الدفع بالسقوط لمرور الزمن متى اعتمدت المحكمة ثبوت هذا القاطع من أوراق الملف.
- الحكم الاستئنافي القاضي برفض الدعوى يعد من الأحكام السلبية التي لا تبت في أصل النزاع، فلا تصلح كمرتكز لقرينة اتصال القضاء على معنى الفصل 481 من م ا ع.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع متى كانت المحكمة قد أحاطت بجميع عناصر الدفوع المثارة لديها وناقشتها ضمنا أو صراحة بما يسمح بالوقوف على الأساس الذي اعتمدته في ردّها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175من م م م ت autres décisions
- الفصل 351م ت autres décisions
- المادة 14 من اتفاقية جنيف autres décisions
- الفصل 32 من اتفاقية جنيف autres décisions
- اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعود autres décisions
- المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضاعة autres décisions
- المادة 5 من نفس الاتفاقية autres décisions
- الفصل (32) من اتفاقية جنيف المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع autres décisions
- الفصل 396 من م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل 481 من م إع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.