Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56006.2017 بتاريخ 08/10/2018 : لا تقوم قرينة المؤونة بقبول الكمبيالة إذا كان ثبوتها رهينا بشروط عقدية متنازع في تحققها
Principe juridique
- قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه يقوم قرينة على توصله بالمؤونة من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز دحضها عند إنكار التوصل بالمؤونة بما يوجب إقامة الدليل من قبل الساحب.
- إذا كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد يعلّق ثبوت المؤونة على تحقق شروط تعاقدية، فإن الاكتفاء بقبول الكمبيالة لإثبات المؤونة دون البحث في تحقق تلك الشروط يعد مخالفة لمقتضيات القرينة القانونية وتكييف الالتزام.
- القرار الذي يطبق قرينة المؤونة تطبيقا آليا مع وجود دفع جدي بعدم تحقق الشروط العقدية المؤسسة لها يكون قاصرا عن الإحاطة بالأساس القانوني للالتزام، مما يجعله مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 63 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 60 و 63 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 275 من المجلة التجارية و 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 280 من م ت autres décisions
- الفصل 6 من العقد autres décisions
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
- الفصل 275من المجلة التجارية و 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.