Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56006.2017 بتاريخ 08/10/2018 : لا تقوم قرينة المؤونة بقبول الكمبيالة إذا كان ثبوتها رهينا بشروط عقدية متنازع في تحققها

J P 56006.2017/20188 octobre 2018

Principe juridique

  1. قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه يقوم قرينة على توصله بالمؤونة من الساحب، غير أن هذه القرينة بسيطة ويجوز دحضها عند إنكار التوصل بالمؤونة بما يوجب إقامة الدليل من قبل الساحب.
  2. إذا كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد يعلّق ثبوت المؤونة على تحقق شروط تعاقدية، فإن الاكتفاء بقبول الكمبيالة لإثبات المؤونة دون البحث في تحقق تلك الشروط يعد مخالفة لمقتضيات القرينة القانونية وتكييف الالتزام.
  3. القرار الذي يطبق قرينة المؤونة تطبيقا آليا مع وجود دفع جدي بعدم تحقق الشروط العقدية المؤسسة لها يكون قاصرا عن الإحاطة بالأساس القانوني للالتزام، مما يجعله مستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.