Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56064 بتاريخ 01/11/2023 : انقضاء التزام الكفيل بانقضاء الأجل الاتفاقي للدين المكفول عند عدم ثبوت رضاه الصريح بتمديده
Principe juridique
- التمديد في أجل خلاص الدين لا يعدّ تجديدا للالتزام ما لم تتجه إرادة المتعاقدين صراحة إلى إطفاء الدين القديم وإحداث دين جديد يحلّ محله.
- لا تنتقل الضمانات المقررة للدين الأصلي إلى دين لاحق إلا إذا رضي الكفيل صراحة بالتكفل بالدين الجديد أو اشترط الدائن صراحة بقاء الكفالة على حالها.
- إذا كانت الكفالة محددة في المدة بمقتضى الأجل الاتفاقي للدين المكفول فإن التزام الكفيل ينقضي بانقضاء ذلك الأجل متى لم يثبت رضاؤه الصريح بتحمل الالتزام خارج مدته.
- قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بحكم فصل في جوهر الحق على وجه حاسم مع تحقق وحدة الموضوع والسبب والأطراف، ولا ينهض حكم الرفض أو ما يصدر في الاعتراض على إجراءات التبتيت لإثباتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 1517 من م إ ع-الفصلين الثالث والرابع من عقد القرض-الفصل 1519 من م إ ع-الفصل 358 من م إ ع-الفصل 357 من م إ ع-الفصل 1478 من م إ ع-الفصل 481 من م إع-الفصل 6 من عقد القرض-الفصل 13 من عقد القرض-الفصل 720 من م ت-الفصول 242 و243 من م إ ع-الفصل 136 من م إ ع وما بعده-الفصول 1478 و1485 و1492 من م إ ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.