Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55486.2017 بتاريخ 16/11/2018 : تسبيب التنبيه بعدم التجديد يتحقق بمجرد التصريح بعدم الرغبة في التجديد مقرونا بالإشارة إلى الاستعداد لغرامة الحرمان
Principe juridique
- يعدّ التنبيه بعدم التجديد مستوفيا للتسبيب متى تضمّن تصريح المالك بعدم رغبته في التجديد مع الإشارة إلى استعداده لمنح غرامة حرمان، ولا يقتضي التشريع بيان أسباب مخصوصة لرفض التجديد.
- يملك المالك إنهاء الكراء وعدم التجديد متى احترم الإجراءات القانونية المقرّرة لذلك، ويقع تقييم مدى احترام تلك الإجراءات على ضوء بيانات التنبيه وما تضمّنه من عناصر جوهرية.
- يخضع تقدير الوقائع واستخلاص النتائج وترتيب الآثار القانونية عليها لسلطة محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها صحيحا ومنسجما مع ما له أصل ثابت من الواقع والقانون.
- لا يحول اتفاق الإدماج بين محلين دون توجيه تنبيهين مستقلين إذا كانت العلاقة الكرائية مؤسسة على عقدين متميزين، متى كان عدم التجديد قد شمل نطاق الاستغلال بأكمله بما يحفظ استحقاق غرامة الحرمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون 37 لسنة 1977-الفصل 4 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 22 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.