Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56140.2022 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت الأصل التجاري يستخلص من كراس الشروط والاختبار

J P 56140.2022/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير وجود الأصل التجاري أو اندثاره يعد مسألة موضوعية تستخلص من وثائق الملف ولاسيما كراس الشروط وتقرير الاختبار متى تضمنت معاينة عناصره المادية والمعنوية.
  2. لا يعيب الحكم الاستئنافي من جهة خرق القانون أو ضعف التعليل إذا كان قضاؤه بثبوت وجود الأصل التجاري مبنيا على مستندات ثابتة بالملف وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته ما من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها قاضي الأصل في استخلاصه لوجود الأصل التجاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفاصل 479 م ا ع -الفصل 427 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.