Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56140.2022 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت الأصل التجاري يستخلص من كراس الشروط والاختبار
Principe juridique
- تقدير وجود الأصل التجاري أو اندثاره يعد مسألة موضوعية تستخلص من وثائق الملف ولاسيما كراس الشروط وتقرير الاختبار متى تضمنت معاينة عناصره المادية والمعنوية.
- لا يعيب الحكم الاستئنافي من جهة خرق القانون أو ضعف التعليل إذا كان قضاؤه بثبوت وجود الأصل التجاري مبنيا على مستندات ثابتة بالملف وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته ما من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها قاضي الأصل في استخلاصه لوجود الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفاصل 479 م ا ع -الفصل 427 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.