Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55490 بتاريخ 14/12/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة مؤيدات جوهرية متعارضة في دعوى إيقاف الأشغال

J P 55490/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. دعوى إيقاف الأشغال تقتضي أن يبنى قضاء القاضي الاستعجالي على تحقق ضرر حال ومؤكد يبرر التدخل العاجل لدرء نتائجه قبل تمام الأشغال.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة باعتماد مؤيد واحد لإثبات المخالفة أو الضرر مع إغفالها مناقشة دفوع مدعمة بمؤيدات جوهرية متعارضة من شأنها التأثير في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية.
  3. لا يستقيم ثبوت الضرر في نطاق القضاء الاستعجالي تعليلا إلا إذا بينت المحكمة على نحو دقيق العناصر الواقعية الثابتة التي استخلصت منها وجوده، وخاصة عند تعارض محاضر المعاينة والصور الفوتوغرافية بشأن مدى احترام مسافة التراجع القانونية.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 99 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.