Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55621.2017 بتاريخ 30/10/2018 : العنوان المضمن بعقد القرض هو المرجع الوحيد لتحديد الاختصاص الترابي عند غياب مراسلة قانونية تفيد التخلي عنه
Principe juridique
- المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بذلك النشاط، أما المقر المختار فهو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
- إذا تضمن السند المنشئ للالتزام تنصيصا صريحا على عنوان المدين ولم توجد مراسلة قانونية تفيد التخلي عنه واعتماد غيره، فإن العنوان المضمن بالسند يبقى المرجع المعتمد لتحديد الاختصاص الترابي ولا يصح الاحتجاج بعنوان تخابر أو مراسلات مخالف.
- تغيير عنوان التخابر أو المراسلات بمناسبة إجراء لاحق لا يؤثر في مكان التقاضي ما لم يقع التنصيص عليه صراحة بالعقد، إذ يظل تحديد الاختصاص الترابي مرتبطا بالعنوان المعتمد بالسند المنشئ للالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصلين 242 م ا ع و61 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.