Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55527 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان القيام في مادة الكراء التجاري عند عدم احترام أجل الستة أشهر

J P 55527/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. خضوع العلاقة التسويغية للكراء التجاري للقانون الخاص يوجب استبعاد أحكام القانون المدني المتعلقة بالتجديد والإنهاء كلما توفرت شروط تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977.
  2. التنبيه بالإخلاء في مادة الكراء التجاري لا يكون صحيحا إلا إذا استوفى الشروط الجوهرية التي يفرضها القانون الخاص، وخاصة وجوب احترام أجل الستة أشهر قبل رفع دعوى الخروج، وإلا اعتبر الإجراء اللاحق باطلا لتعلقه بالنظام العام.
  3. على المحكمة المتعهدة بدعوى الخروج أن تراقب من تلقاء نفسها مطابقة التنبيه وإجراءات القيام للأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ولا يعفيها من ذلك صدور حكم سابق برد دعوى مستقلة تتعلق ببطلان التنبيه.
  4. إذا ثبت للمحكمة أن الحكم الذي اعتمدته كأساس للحسم هو محل طعن بالتعقيب في ذات المسألة الجوهرية المتوقف عليها الفصل في النزاع، تعين عليها إرجاء البت انتظاراً لمآل الطعن متى كان ذلك مندرجا في اتجاه قضائي سابق صدر في نفس القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-الفصلين 176 و 191 من م م م ت-الفصل 123 .م.م. م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 793 و الفصل 794 من م ا ع-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.