Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55689.2017 بتاريخ 30/10/2018 : استحقاق تعويضات حوادث المرور يقتضي تعليل طريقة احتسابها وفق جداول مجلة التأمين
Principe juridique
- تقدير التعويضات عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في نطاق التأمين يقتضي اعتماد المعايير القانونية المضبوطة صلب جداول التعويض الواردة بمجلة التأمين بما يسمح بالتحقق من سلامة التطبيق.
- يتعين على المحكمة عند تعديل مقدار التعويض أن تبيّن طريقة احتسابه والعناصر المعتمدة لتحديده وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الموجب لنقضه.
- الترفيع في التعويض دون بيان الأسس الحسابية والمعايير القانونية التي انبنى عليها يشكل خرقا للقانون متى كان المشرع قد أوجب معايير مضبوطة لتحديد مبالغ التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.