Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55084/55614 بتاريخ 12/11/2018 : قيام المسؤولية عن الاتجار في سلع تحمل رسوما ونماذج صناعية محمية دون موافقة صاحبها بمجرد ثبوت الفعل التجاري

J P 55084/55614/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا تضمن منطوق القرار التعقيبي عبارات متعارضة بين رفض التعقيب أصلا ونقض الحكم مع الإحالة، وكان ما يفيد اتصال المحكمة بموضوع النزاع غير منسجم مع بقية المنطوق ومستندات القرار، فإن ذلك يعد خطأ ماديا لا يترتب عنه إنهاء الخصومة ولا يمنع محكمة الإحالة من التعهد وفق موجب النقض.
  2. تقدير توافر عنصري الجدة والحداثة في الرسم أو النموذج الصناعي المحمي، وترجيح تقرير خبرة على آخر، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف.
  3. حظر الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 2001 الاتجار في السلع المحتوية على رسم أو نموذج صناعي منسوخ عن رسم أو نموذج محمي دون موافقة صاحبه لأغراض تجارية، ويترتب عن ثبوت هذا الفعل قيام المسؤولية بحكم القانون وفقا للفصل 24 من ذات القانون دون اشتراط إثبات الخطأ على معنى الأحكام العامة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت.-الفصل 176 م م م ت-الفصل 82 و107 م ا ع-القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 06/02/2001-الفصلين 4 و24 من القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 06/02/2001-الفصل 191 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 06/02/2001-الفصل 8 من ذات القانون-الفصل 24 فقرة أولى من ذات القانون-الفصلين 2 و8 من القانون عدد 21 لسنة 2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.