Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55531 بتاريخ 20/11/2023 : سقوط صفة الدائن بالوفاء يترتب عنه انعدام السند القانوني للدعوى البليانية
Principe juridique
- الخصومة في الدعوى البليانية تقوم أصلا بين الدائن والمدين، وعدم إدخال المنتفع بالعقد المطعون فيه لا ينال من توافر الصفة في طرفيها الأصليين ولا يترتب عنه خرق لشرط القيام.
- سلطة القاضي في طلب الوثائق التي يراها لازمة لحسن القضاء لا تمثل خرقا لواجب الحياد متى انصبّ الطلب على تمحيص ما أثير بالملف واستجلاء عناصره دون إنشاء حجج جديدة للخصوم.
- الوفاء بالدين الذي تأسست عليه الدعوى البليانية يفضي إلى انقضاء صفة الدائن وزوال السند القانوني للقيام، ويجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره مؤثرا في الصفة.
- إذا انعدم موجب إعادة النظر بسبب زوال أساس الدعوى جاز لمحكمة التعقيب نقض الحكم دون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.