Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55531 بتاريخ 20/11/2023 : سقوط صفة الدائن بالوفاء يترتب عنه انعدام السند القانوني للدعوى البليانية

J P 55531/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. الخصومة في الدعوى البليانية تقوم أصلا بين الدائن والمدين، وعدم إدخال المنتفع بالعقد المطعون فيه لا ينال من توافر الصفة في طرفيها الأصليين ولا يترتب عنه خرق لشرط القيام.
  2. سلطة القاضي في طلب الوثائق التي يراها لازمة لحسن القضاء لا تمثل خرقا لواجب الحياد متى انصبّ الطلب على تمحيص ما أثير بالملف واستجلاء عناصره دون إنشاء حجج جديدة للخصوم.
  3. الوفاء بالدين الذي تأسست عليه الدعوى البليانية يفضي إلى انقضاء صفة الدائن وزوال السند القانوني للقيام، ويجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره مؤثرا في الصفة.
  4. إذا انعدم موجب إعادة النظر بسبب زوال أساس الدعوى جاز لمحكمة التعقيب نقض الحكم دون إحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.