Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29753 بتاريخ 29/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه دعامة إجرائية جوهرية لقبول الطعن بالتعقيب، ويترتب عن غيابها بالملف اختلال الطعن بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
- إن الآجال والإجراءات التي ألزم بها الفصل185م.م.م.ت الطاعن لتأييد مطلب التعقيب تعدّ من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
- إذا رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استكمال المؤيدات الواجبة داخل الأجل، فإن إخفاق الطاعن يقتضي ترتيب الأثر المالي بحجز معلوم الخطية المؤمن عنه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.