Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29753 بتاريخ 29/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 29753/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه دعامة إجرائية جوهرية لقبول الطعن بالتعقيب، ويترتب عن غيابها بالملف اختلال الطعن بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
  2. إن الآجال والإجراءات التي ألزم بها الفصل185م.م.م.ت الطاعن لتأييد مطلب التعقيب تعدّ من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  3. إذا رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استكمال المؤيدات الواجبة داخل الأجل، فإن إخفاق الطاعن يقتضي ترتيب الأثر المالي بحجز معلوم الخطية المؤمن عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.