Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67596 بتاريخ 24/04/2024 : احتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء القاصرين يقتضي الالتزام بالعملية الحسابية المضبوطة قانونا

J P 67596/202424 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور يستقل باستخلاصها للوقائع من عناصر الملف متى بُني على أسباب سائغة لها أصل ثابت، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
  2. الحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لا يقيد محكمة الأصل في دعوى التعويض عن حوادث المرور لأن المسؤولية الجزائية مستقلة عن الدعوى المدنية وتخضع هذه الأخيرة لأحكام القانون المنظم للتعويض.
  3. احتساب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادى للأبناء يخضع لطريقة حسابية مضبوطة بالفصلين 144 و145 من مجلة التأمين تقوم على اعتماد ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل ثم تطبيق النسبة القانونية المقررة للابنين وتوزيع الناتج على أشهر السنة في شكل جرايات شهرية، ولا يجوز للقاضي الاجتهاد في تعديلها.
  4. عدم بيان المحكمة للطريقة والعملية الحسابية المعتمدة لإسناد الجراية الشهرية بعنوان الضرر الاقتصادي للأبناء يعد خطأ في تطبيق الفصلين 144 و145 من مجلة التأمين يترتب عنه مخالفة القانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.