Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74245 بتاريخ 04/11/2024 : ثبوت الهفوة الفادحة لا ينفي التعويض عند عدم احترام إجراءات الطرد

J P 74245/20244 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وإسباغ التكييف القانوني عليها يتم من قبل محكمة الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف ورجّحت بين المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. غياب الأجير طويل الأمد وغير المبرر يعد هفوة فادحة ويُعتبر سببا جديا وحقيقيا لانتهاء عقد الشغل متى تعذر عليه إثبات سبب شرعي للغياب.
  3. ثبوت السبب الجدي والحقيقي لانتهاء عقد الشغل لا يعفي المؤجر من التعويض عند عدم احترام الإجراءات القانونية للطرد متى رتّب النص ذلك على مخالفة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.