Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51926 بتاريخ 10/10/2018 : انعدام أسباب الطعن بالتعقيب عند توجيهها إلى حكم غير المطعون فيه

J P 51926/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث المضمون أن يبيّن الطاعن بياناً واضحاً ما يعيبه على القرار المطعون فيه مع تحديد الخطأ القانوني المنسوب إليه بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
  2. يُعدّ توجيه أسباب التعقيب إلى حكم مغاير للحكم المطعون فيه بمثابة انعدام لأسباب الطعن أصلاً بما يحول دون نظر محكمة التعقيب في الدفوع المثارة ويؤدي إلى رفض الطعن أصلاً.
  3. لا تملك محكمة التعقيب ممارسة رقابتها إلا في حدود ما اتصل بالحكم المطعون فيه، فلا تُقبل الأسباب التي تنصب على تعليل أو أسانيد قرار آخر لا علاقة له بموضوع الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل الرابع من الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 18/11/1985-أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966-المادة الثانية من العهد المذكور-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29/11/1968-الفصل 20 من الدستور-الفصل 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-أحكام الفصل م م ت-أحكام الفصل م م ت-الفصل م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.