Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31641.2015 بتاريخ 15/04/2016 : تكييف العلاقة كإسداء خدمات مدنية عند انتفاء التبعية
Principe juridique
- تنتفي العلاقة الشغلية متى ثبت أن مقدم الخدمة يؤدي عمله وفق القواعد الفنية لاختصاصه وخبرته دون خضوع لإدارة ورقابة المتعاقد معه، ولو تم تحديد كيفية الأداء وتوقيته في الاتفاق.
- مجرد تمكين المتعاقد من حق فسخ الاتفاقية عند عدم بلوغ أهدافها لا يكفي لإثبات عنصر التبعية، ولا ينهض بذاته قرينة على وجود سلطة تأديبية ناشئة عن علاقة شغل.
- إذا تبيّن أن الرابطة بين الطرفين هي رابطة مدنية خاضعة لقواعد القانون العام وليست عقد شغل، فإن الدائرة الشغلية تقضي بعدم الاختصاص الحكمي للنظر في النزاع المتفرع عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 19 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين autres décisions
- الفصلين 513 و242 م إ ع autres décisions
- (828 م ا ع وما بعده ) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.