Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31641.2015 بتاريخ 15/04/2016 : تكييف العلاقة كإسداء خدمات مدنية عند انتفاء التبعية

J P 31641.2015/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. تنتفي العلاقة الشغلية متى ثبت أن مقدم الخدمة يؤدي عمله وفق القواعد الفنية لاختصاصه وخبرته دون خضوع لإدارة ورقابة المتعاقد معه، ولو تم تحديد كيفية الأداء وتوقيته في الاتفاق.
  2. مجرد تمكين المتعاقد من حق فسخ الاتفاقية عند عدم بلوغ أهدافها لا يكفي لإثبات عنصر التبعية، ولا ينهض بذاته قرينة على وجود سلطة تأديبية ناشئة عن علاقة شغل.
  3. إذا تبيّن أن الرابطة بين الطرفين هي رابطة مدنية خاضعة لقواعد القانون العام وليست عقد شغل، فإن الدائرة الشغلية تقضي بعدم الاختصاص الحكمي للنظر في النزاع المتفرع عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.