Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46436 بتاريخ 14/02/2023 : عدم قبول الدفع الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 46436/202314 février 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثير وقائع أو منازعات لم يتمسك بها الطاعن أمام محاكم الموضوع، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون ولا يجعل منها درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 من م م م ت ولا يتحقق هضم حقوق الدفاع متى كان الدفع المدعى إغفال الرد عليه غير مطروح أصلا أمام محكمة القرار المطعون فيه، إذ لا يترتب عن عدم التعرض لما لم يقع التمسك به بطلان القرار لقصور التعليل.
  3. لا يعدّ الطعن المتعلق بطريقة إنجاز الخبير لأعماله أو بمقاييس احتساب معلوم الكراء طعنا قانونيا متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الخارج عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.