Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73206/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم انطباق وجوب تعدد الخبراء إلا إذا كانت الجهة طرفا من الهيئات العمومية ذات امتياز السلطة العامة
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء يقتصر على الحالة التي تكون فيها الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية.
- الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من م م م ت هي الجهات التي تتمتع بامتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة.
- المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن أشخاص القانون العام ولا تعتبر من الهيئات العمومية بالمعنى المقصود في الفصل 102 من م م م ت.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب تعيين ثلاثة خبراء يكون وجيها متى تبين عدم انطباق شرط كون الطرف هيئة عمومية وفق المعيار القانوني المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.