Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26594 بتاريخ 27/10/2021 : قصور التعليل يتحقق عند طرح دليل مؤثر دون بيان مسوغ استبعاده

J P 26594/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الشيئية على قرينة قانونية تستفاد من ثبوت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا يتفصى الحافظ منها إلا بإثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من المتضرر.
  2. يعدّ تعليل الحكم غير كاف إذا لم يتناول بالتحليل الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية أو نفيها، لأن واجب التسبيب يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. تطرح محكمة الموضوع حكمها للنقض إذا استبعدت دون تعليل دليلا مقدما تقديما صحيحا من شأنه التأثير في حقوق الخصوم، إذ يقتضي واجب التسبيب بيان مبررات عدم الأخذ به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.