Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54632/2023 بتاريخ 23/06/2023 : اتفاق إرجاع الخصم من المورد يضفي على النزاع صبغة شغلية

J P 54632/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. متى كان مصدر الالتزام محل النزاع اتفاقا اجتماعيا يرتب على المؤجر إرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر لفائدة الأجير مع إمكان تسوية ذلك لاحقا جبائيا مع الخزينة، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية لارتباطه بأطراف العلاقة الشغلية دون أن يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة.
  2. لا يندرج النزاع المتعلق بمطالبة كل أجير باسترجاع مبالغ اقتطعت من أجره على أساس التزام تعاقدي أو اتفاقي في مفهوم النزاعات الشغلية الجماعية، لأنه يرمي إلى حماية مصلحة فردية ويختص به قاضي الشغل باعتباره نزاعا فرديا ناشئا عن تنفيذ عقد الشغل.
  3. للمحكمة أن ترفض إدخال الإدارة الجبائية متى تبين أن الفصل في النزاع لا يتوقف على قيام علاقة جبائية وإنما على تنفيذ المؤجر لالتزامه بإرجاع المبالغ، ولا يعد ذلك هدرا لحقوق الدفاع طالما كان حضور الغير غير منتج في أصل الحق.
  4. إذا امتنع أحد الأطراف عن مد الخبير بالوثائق المحاسبية اللازمة، جاز اعتماد الخبير على المؤيدات المتاحة واستخلاص المبالغ منها على وجه معقول، وتكون منازعة تلك التقديرات من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان التعليل قائما على أسس واقعية وقانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 وما بعده-الفصل 54-الفصل 376 من م ش-الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014-الفصل 183 من م ش-قانون المالية لسنة 2017 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.