Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33502 بتاريخ 13/04/2022 : اختصاص المحكمة الادارية تعقيبيا في الطعن الموجه ضد الاحكام النهائية الصادرة في شان مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة

J P 33502/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. الطعن تعقيبيا في الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقات تنفيذية ينعقد للمحكمة الادارية دون غيرها.
  2. قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان وخلل الاجراء ويتعين على المحكمة التصدي لها عند الاقتضاء.
  3. رفع مطلب تعقيب أمام جهة قضائية غير مختصة يوجب رفضه شكلا دون التعرض إلى أصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل11 من القانون عدد40 لسنة1972 المؤرخ في غرة جانفي1972 والمنقح بالقانون عدد39 لسنة 1996 والمؤرخ في 03 جوان 1996 والمتعلق بالمحكمة الادارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.