Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64735 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء وصف حادث الشغل عند عدم ثبوت الارتباط بالخدمة

J P 64735/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يكتسب الحادث وصف حادث الشغل إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته في إطار خدمة عامل لصاحب عمل أو أثناء التنقل بين محل الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير أو تغيّر اتجاهه لسبب شخصي أو غير مهني.
  2. ينتفي وصف الحادث الشغلي متى لم يثبت الارتباط بالخدمة أو بمناسبة العمل على وجه محدد، بما يوجب اعتباره حادث مرور عادي والخضوع في التعويض لقواعد جبر الأضرار الناشئة عن حوادث المرور.
  3. يُحتسب التعويض عن الضرر البدني عند ثبوت نسبة العجز بالاعتماد على الاجر الادنى المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الاسبوع وبضرب نسبة العجز في قيمة نقطة العجز ثم تطبيق الزيادة المستوجبة قانونا.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل-الفصل 132 من م ت-الفصل 133 من م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.