Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35528.2021 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان دعوى إبطال الهبة متى لم توجه ضد طرفي العقد
Principe juridique
- الدعوى الهادفة إلى إبطال عقد التفويت طبق دعوى الفصل 306 م ا ع يجب توجيهها ضد طرفي العقد لأن الحكم بالإبطال يمس مراكز قانونية انتقلت إلى المنتفع بالتفويت.
- اختلال الصفة في جانب المقام ضده عند الاقتصار على مقاضاة أحد طرفي العقد محل الإبطال يعد خرقا للإجراءات الأساسية ومساسا بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يوجب التصدي له ونقض الحكم الذي يتجاوزه.
- البطلان الإجرائي يقوم متى تحقق مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 19 و76 م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 451 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.