Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35646.2022 بتاريخ 03/12/2021 : رفض التعقيب متى كان الطعن منصبا على تقدير محكمة الموضوع لثبوت استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يُعتدّ بدفع سقوط الحق بمرور الزمن في مادة المستحقات الشغلية متى ثبت قيام الدعوى داخل أجل السنة من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويكون استبعاد هذا الدفع موافقا للقانون.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك.
- لا تكون محكمة الموضوع ملزمة باتخاذ إجراء تحضيري لطلب وثيقة بعينها لإثبات واقعة الانقطاع متى استخلصت من وسائل الإثبات المعروضة لديها ثبوت الاسترسال، ولا يعد رفض مثل هذا الطلب خرقا لقواعد الإثبات متى كان الاستخلاص سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.