Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53430/53823 بتاريخ 18/06/2018 : عدم انطباق جزاء عدم التسجيل على العقد غير الخاضع وجوبا للتسجيل
Principe juridique
- لا يترتب تطبيق جزاء الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا على العقود الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، أما العقد الذي أقصاه المشرع من الوجوبية فلا يعد عدم تسجيله مخالفة لإجراء آمر يبرر نقض الحكم المبني عليه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق بسطها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام، وإثارة دفع جديد لا يمس النظام العام لأول مرة بالتعقيب تكون غير جائزة ويتعين ردّه.
- إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد يعد أثرا قانونيا حتميا يترتب عن الحكم بالفسخ عملا بالفصل 336 م ا ع، فلا يعد القاضي خارجا عن واجب الحياد أو قاضيا بما لم يطلب إذا رتب هذا الأثر المباشر على وقائع الدعوى.
- يتعين على المحكمة عند مناقشة دفع جوهري يتعلق بمقدار المبلغ المستوجب رده أن تبين عناصر التقدير وتواجه المؤيدات، وإلا اتسم التعليل بالإجمال والعمومية بما ينزل منزلة ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 7 م ا ج-الفصلين 242و 243 م ا ع-الفصول 275 و287 و295 م ت-الفصلين 112 م م م ت و336م ا ع-الفصل 9 من مجلة التسجيل والطابع الجزائي-الفصل 57 فقرة أخيرة من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 336 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.