Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35000 بتاريخ 15/03/2022 : توسعة نشاط المتسوغ بإضافة مواد مكملة لا تقوم بها مخالفة شرط عدم تغيير النشاط الموجبة لفسخ الكراء التجاري
قرار تعقيبي عدد 35000 بتاريخ 15/03/2022 : لا يعدّ إدخال مواد مكملة للنشاط الأصلي تغييرا للنشاط الموجب لفسخ الكراء التجاري
Principe juridique
- يشترط الفصل 242 من المجلة التجارية تقديم شهادة في التقاييد عند ثبوت وجود تقاييد والتزامات متعلقة بالأصل التجاري بالمحل موضوع دعوى الفسخ، أما إذا كان الأصل غير مرسم بالسجل التجاري فإن الشهادة في عدم الترسيم تقوم مقامها وتفيد قانونا عدم وجود تقاييد أو رهون.
- تفسير شرط منع تغيير النشاط في عقد الكراء التجاري يقتضي التمييز بين التغيير الجوهري الذي يستبدل طبيعة النشاط ويبدل عناصره الأساسية وبين الإضافات العرضية التي لا تمس جوهر النشاط ولا تعدو أن تكون مواد مكملة له، إذ لا يرتب هذا الصنف الأخير فسخ العقد لانتفاء مخالفة الشرط.
- مقصد التشريع المنظم للكراء التجاري القائم على قواعد النظام العام هو حماية الملكية التجارية وضمان استمرارية استغلال الأصل التجاري، بما يستوجب عدم التوسع في اعتبار التعديلات الاقتصادية المألوفة تغييرا للنشاط متى بقيت طبيعة الاستغلال الأصلية قائمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 65 من القانون عدد 44 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصل 796 م ا ع autres décisions
- قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.