Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75657 بتاريخ 07/01/2020 : الانقطاع المؤقت عن العمل لا يقطع استمرارية العلاقة الشغلية ما لم يثبت إنهاء العقد
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاصها متى كان ذلك الاجتهاد مؤسسا على ما هو ثابت بالملف وعلى فهم سليم للقانون.
- الانقطاع المؤقت عن العمل لا يفيد بذاته إنهاء عقد الشغل وإبرام عقد جديد ما لم يثبت قيام ما يدل قانونا على إنهاء الرابطة الشغلية.
- القول بسقوط المطالب بمرور الزمن المبني على ادعاء انقطاع العلاقة الشغلية يقتضي قيام موجب قانوني ثابت يفيد انتهاء العقد، وإلا بقيت العلاقة الشغلية قائمة وتبقى المطالب الناشئة عنها خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.