Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74135 بتاريخ 26/08/2019 : إسناد الضرر الزوجي إلى إعاقة ذهنية لا يقوم على تقرير طبي ما لم يثبت قانونا انتفاء الإدراك

J P 74135/201926 août 2019

Principe juridique

  1. مجرد تقرير طبي يفيد وجود إعاقة ذهنية لا يكفي قانونا لاعتبار الشخص فاقدا للأهلية أو لافتراض انتفاء إدراكه وتمييزه ما لم يصدر حكم قضائي بضرب الحجر عليه.
  2. تعليل الحكم يجب أن يقوم على معطيات واقعية وأدلة قانونية محددة تبرز وجه الضرر وطبيعته ورابطة السببية، وإلا اعتبر التسبيب ضعيفا موجبا للنقض.
  3. إسناد الإخلال بالواجبات الزوجية إلى حالة ذهنية منسوبة إلى أحد الزوجين يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من قيام تقصير فعلي في تلك الواجبات وعدم الاكتفاء بافتراضات مستمدة من الحالة الصحية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 161 من ا ش-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 23 من م ا ش-الفصل 246 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.