Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38514 بتاريخ 30/03/2022 : تقدير تغير الأحوال الاقتصادية في تعديل معين الكراء التجاري لا ينحصر في مؤشر الأسعار

J P 38514/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. تغير الأحوال الاقتصادية المعتمد لتعديل معين الكراء التجاري لا يختزل في معيار تطور مؤشر الأسعار وحده، بل يقدّر في إطار عناصر موضوعية تضمن التوازن بين المتعاقدين بحسب ما تستخلصه محكمة الموضوع من واقع النزاع.
  2. تحديد تجاوز ربع قيمة الكراء كشرط لتعديل معين الكراء لا يتم بمعزل عن المعايير الموضوعية التي استقر العمل بها لتقدير القيمة الكرائية العادلة، وأهمها عنصر التنظير وعنصر ارتفاع المعدل العام للأسعار وعنصر مدخول المحل.
  3. انتداب أهل الخبرة في دعاوى تعديل الأكرية التجارية تبرره طبيعة النزاع، واعتماد تقرير الاختبار أو طرحه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى مارست رقابتها على سلامة الأسس الفنية التي بني عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 541 م ا ع-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.