Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80561 بتاريخ 04/02/2020 : عدم انطباق وجوب إحالة الملف على النيابة العمومية إلا على الدولة أو الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 80561/20204 février 2020

Principe juridique

  1. إن وجوب اطلاع النيابة العمومية على القضايا طبق الإجراء الوارد بالفصل 251 من م م م ت يقتصر على الدعاوى التي تكون فيها الدولة أو إحدى الهيئات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، ولا يمتد إلى الهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والخاضعة للقانون الخاص في معاملاتها.
  2. لا يُعتدّ بالتمسك بوجود تسوية أو تعديل آلي للحقوق المالية متى بقي هذا الدفع مجردا عن كل مثبت ولم يقدم من يدعيه ما يفيد حصوله فعلا.
  3. تقدير المحكمة لمدى رجعية النصوص المنظمة للمنح والأجر الأساسي يقتضي حصر آثارها في تاريخ صدورها عند انتفاء التنصيص الصريح على الأثر الرجعي، ويترتب عن ذلك احتساب الفوارق المالية ابتداء من تاريخ النفاذ دون سواه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الامر عدد 2366 المؤرخ في 17/10/2000-الفصل 137 من القانون عدد 12 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.