Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53745.2017 بتاريخ 06/10/2017 : لا تستوجب نفقة الأم لولدها بموجب القرابة إلا بثبوت عسر الأب

J P 53745.2017/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا ينطبق واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق المنصوص عليه بالفصل 23 من م ا ش إلا عند قيام العلاقة الزوجية وباعتبار النفقة المحمولة أصالة على الزوج بوصفه رئيس العائلة.
  2. مرحلة الفرقة والطلاق تجعل الأساس القانوني لطلب نفقة الأم على الأبناء هو نفقة القرابة، فلا تقوم إلا وفق شروطها القانونية المقررة بالفصل 47 من م ا ش.
  3. إلزام الأم بالإنفاق على ولدها تطبيقا للفصل 47 من م ا ش يقتضي ثبوت عسر الأب وانعدام إمكانياته وعدم قدرته على الإنفاق، وإلا كان الحكم متسما بسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.