Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53745.2017 بتاريخ 06/10/2017 : لا تستوجب نفقة الأم لولدها بموجب القرابة إلا بثبوت عسر الأب
Principe juridique
- لا ينطبق واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق المنصوص عليه بالفصل 23 من م ا ش إلا عند قيام العلاقة الزوجية وباعتبار النفقة المحمولة أصالة على الزوج بوصفه رئيس العائلة.
- مرحلة الفرقة والطلاق تجعل الأساس القانوني لطلب نفقة الأم على الأبناء هو نفقة القرابة، فلا تقوم إلا وفق شروطها القانونية المقررة بالفصل 47 من م ا ش.
- إلزام الأم بالإنفاق على ولدها تطبيقا للفصل 47 من م ا ش يقتضي ثبوت عسر الأب وانعدام إمكانياته وعدم قدرته على الإنفاق، وإلا كان الحكم متسما بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصل 47 من م ا ش autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.