Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70180.2024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط الاستئناف في مادة الطلاق لا يثبت عند التباس التاريخ إلا بعد التثبت من دفاتر المحكمة

قرار تعقيبي عدد 70180.2024 بتاريخ 04/12/2024 : سقوط الاستئناف في مادة الطلاق لا يثبت إلا بعد التثبت من تاريخ الطعن من دفاتر المحكمة عند التباس البيانات المادية

J P 70180.2024/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. يسقط الاستئناف في مادة الطلاق إذا وقع تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ الحكم أو القرار، باعتبار أن هذا الأجل هو المعيار المعتمد لتقرير السقوط.
  2. عند وجود التباس أو احتمال خطإ في البيانات المادية المضمنة بعريضة الاستئناف بما يؤثر في احتساب أجل السقوط، يتعين على المحكمة التثبت من تاريخ الطعن بالرجوع إلى الدفاتر الممسوكة بكتابة المحكمة قبل ترتيب السقوط.
  3. يعد قضاء السقوط بسوء تطبيق القانون متى تأسس على قراءة غير متثبت منها لتاريخ الطعن دون إجراء وسائل التثبت المتاحة لضبط تاريخ الإيداع المحدد قانونا للأجل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة3 من الفصل31 من م أ ش-الفصل41 من القانون عـ3ـدد لسنة 1957 المؤرخ في 1/8/1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.