Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يكون بالنظر إلى موضوع الحق المطلوب لا إلى تعدد الأجراء
Principe juridique
- متى صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار الحسم في قطع علاقة الشغل ليس البحث في حصول المشاركة فيه بل التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لأن عدم مراعاة تلك الإجراءات يجعل الإضراب غير قانوني ويترتب عنه قطع العلاقة بقوة القانون من الطرف المسؤول.
- أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الشغل يعتد فيه بتاريخ القيام بالدعوى باعتباره محددا لاحتساب الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، كما أن هذا الأجل بوصفه تقادما ينقطع بما يتحقق به سبب قانوني للقطع وفق القواعد العامة.
- لا يعد طلب الغرم عن القطع التعسفي طلبا جديدا غير مقبول إذا كان مكملا أو تعديلا لطلبات أصلية مرتبطة بعلاقة الشغل وقدم وفق القواعد الإجرائية التي تتيح تغيير الدعوى أو الزيادة فيها.
- تكييف النزاع الشغلي كفردي أو جماعي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض بل على طبيعة الحق المطلوب، فإذا انصب الطلب على حقوق شخصية مستقلة لكل أجير تعلقت بتسوية وضعه المهني أو تمكينه من منح خاصة به بقي النزاع فرديا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 387 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا من هذه المجلة-الفصول 376 مكرر م.ش وما يليه-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من نفس المجلة-الفصول 23 و 147 و 148 من مجلّة الشّغل-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 183 من م ش-القرار 23002-القرار التعقيبي عدد 2013 /2015-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 23 مكرّر من م ش-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.