Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يكون بالنظر إلى موضوع الحق المطلوب لا إلى تعدد الأجراء

J P 35602.2021/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. متى صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار الحسم في قطع علاقة الشغل ليس البحث في حصول المشاركة فيه بل التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لأن عدم مراعاة تلك الإجراءات يجعل الإضراب غير قانوني ويترتب عنه قطع العلاقة بقوة القانون من الطرف المسؤول.
  2. أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الشغل يعتد فيه بتاريخ القيام بالدعوى باعتباره محددا لاحتساب الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، كما أن هذا الأجل بوصفه تقادما ينقطع بما يتحقق به سبب قانوني للقطع وفق القواعد العامة.
  3. لا يعد طلب الغرم عن القطع التعسفي طلبا جديدا غير مقبول إذا كان مكملا أو تعديلا لطلبات أصلية مرتبطة بعلاقة الشغل وقدم وفق القواعد الإجرائية التي تتيح تغيير الدعوى أو الزيادة فيها.
  4. تكييف النزاع الشغلي كفردي أو جماعي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو سابقية التفاوض بل على طبيعة الحق المطلوب، فإذا انصب الطلب على حقوق شخصية مستقلة لكل أجير تعلقت بتسوية وضعه المهني أو تمكينه من منح خاصة به بقي النزاع فرديا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.