Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79583.2019 بتاريخ 22/03/2021 : سقوط دعوى الاستحقاق بعد انقضاء أجل الطعن في أعمال التحديد لفائدة ملك الدولة الخاص
قرار تعقيبي عدد 79583.2019 بتاريخ 22/03/2021 : تطهير أمر المصادقة على أعمال التحديد بعد انقضاء آجال الطعن
Principe juridique
- يترتب عن أحكام الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 أن حق الغير في منازعة العقارات التي وقع تحديدها لفائدة ملك الدولة الخاص يظل مقيدا بوجوب تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية داخل أجل عام من تاريخ نشر أمر المصادقة بالرائد الرسمي.
- إذا انقضت الآجال القانونية المحددة للطعن دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية فإن أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة ولا يعود مقبولا أي ادعاء استحقاق عيني بعد ذلك.
- لا يبقى للغير حسن النية بعد قيام الأثر التطهيري لأوامر المصادقة إثر فوات آجال الطعن إلا سلوك دعوى شخصية غايتها التحصيل على عوض يساوي قيمة العقار في وقت إجراء أعمال التحديد ضمن المدة التي ضبطها الفصل 12 المذكور وتحت شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.