Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38238 بتاريخ 20/4/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب بين الشركاء دون إثبات نسبة الاستحقاق بالعقار المسجل

J P 38238/202220 avril 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب بين الشركاء تفترض لإمكان البت فيها ثبوت تجاوز المطلوب في الانتفاع بالمشترك لمنابه المرسّم بالسجل العقاري.
  2. قيام الشغب غير القانوني بين الشركاء يقتضي أن يثبت القائم بالدعوى نقصا فعليا في منابه على أرض الواقع مقارنة بمناباته المشاعة الراجعة له بالسجل العقاري.
  3. إذا خلا ملف الدعوى من بيان نسبة استحقاق القائم بالدعوى في العقار المسجل وتعذر تبعا لذلك التثبت من مناباته ومن مدى تجاوز المطلوب لمنابه فإن شروط البت في دعوى كف الشغب لا تتوفر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م م م ت-الفصل 58 م ح ع-الفصلين 58 و307 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.