Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18517 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات أعضاء الهيأة دون التنصيص على عذر

J P 18517/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.
  2. يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يتصل بالنظام العام ولا يجزئ عنه إمضاء قاض واحد عند صدور الحكم عن هيأة متعددة القضاة.
  3. يبطل الحكم إذا خلت نسخته الأصلية من إمضاء بعض أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على سبب عدم تضمين إمضاءاتهم أو قيام عذر مانع لذلك باعتبار ذلك خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.