Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15730.2014 بتاريخ 22/05/2015 : للمحكمة سلطة تقدير الثمن الحقيقي للمبيع موضوع الشفعة عند قيام قرائن على تضخيمه

J P 15730.2014/201522 mai 2015

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الشهر في دعوى الشفعة على أساس الأيام الكاملة، فلا يُحسب يوم ابتداء الأجل ضمن المدة وتكتمل بانقضاء آخر يوم منها.
  2. لا تنطبق أحكام الفصل 291 م م م ت على إجراءات الاستدعاء لحضور جلسة لأنها تتعلق بإجراءات أعمال التنفيذ دون غيرها.
  3. إذا وردت عبارة القانون مطلقة وجب إبقاؤها على إطلاقها، فلا يُحصر مفهوم الثمن في دعوى الشفعة في الثمن المصرّح به بعقد البيع متى لم يقيّده المشرّع.
  4. للمحكمة أن تُقدّر الثمن الحقيقي للمبيع موضوع الشفعة متى قامت حجة على محاولة المتعاقدين تضخيم الثمن لإحباط ممارسة هذا الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصلين 6 و291 م م م ت-الفصل 115 جديد من م ح ع-الفصل 401 م ا ع-الفصل 115 في فقرته الاولى م ح ع-الفصل 533 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.