Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37973 بتاريخ 29/12/2021 : عدم تمتع مشتري العقار بالحماية بوصفه غيرا حسن النية إلا إذا استند إلى ترسيم حقه بالسجل العقاري
Principe juridique
- يصح إبطال عقد التفويت في حدود منابات المالك الحقيقي متى ثبت أن المفرّط لم يثبت انفراده بالحق المتصرف فيه وأن وثائق التفويت تضمنت اعتمادا على توكيلات منسوبة للغير بما يفيد أن التفويت لم ينصب على ملك خاص به.
- استعمال توكيل مدلس في إبرام عقد التفويت يفضي إلى انعدام الرضا بما يجعل الالتزام باطلا بطلانا مطلقا في نطاق الحق الذي لم يصدر بشأنه رضا صحيح، فلا تترتب عن العقد آثاره في مواجهة من انعدم رضاه.
- لا ينتفع المشتري بحماية الغير حسن النية في المادة العقارية إلا إذا اكتسب حقه بالاستناد إلى الترسيم بالسجل العقاري، فغياب الترسيم يسقط الاحتجاج بالحماية المبنية على حسن النية تجاه دعوى الإبطال.
- لا مجال للاحتجاج بنظرية الظاهر لتدعيم صحة التفويت ما لم يقم في السجل العقاري ما يبعث على الاعتقاد في انفراد المتصرف بالحق أو في صحة التوكيل المستعمل، ويجوز معارضتها بثبوت التدليس الذي قام عليه التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 2 و325 من م اع-الفصل 583 من م اع-الفصول 305 من م ح ع-الفصل 558 من م اع-الفصل 325 من م اع-القاعدة القانونية " ما يني على باطل فهو باطل "-القرار التعقيي المدني عدد 6929 مؤرخ في 27 فيفري 1959-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.