Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38006 بتاريخ 15/06/2022 : تطهير المؤسسة المحالة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات من الديون السابقة
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل110 من القانون عدد38 لسنة 1960 ينصرف إلى دعوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد منخرطيه ولا ينسحب على الدعوى التي يباشرها الأجير ضد مؤجره للمطالبة بتسوية المساهمات الاجتماعية غير المدفوعة لفائدة الصندوق.
- تطهير المؤسسة عند بيعها في إطار أحكام الفصل49 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يشمل جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة ما لم يقع استثناؤها بوجه صريح، فلا يتحمل المحال إليه الالتزامات السابقة على الإحالة بعد وفائه بالتزاماته ودفعه كامل الثمن.
- عند التعارض بين أحكام الفصل49 من قانون انقاذ المؤسسات وأحكام الفصل15م.ش يتعين تقديم النص الخاص والاستثنائي المتعلق بالإحالة في إطار قانون 1995 على النص العام، بما يمنع تحميل المحال إليه ديونا سابقة على الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل110 من القانون عدد38 لسنة 1960 المتعلق بانظمة الضمان الاجتماعي-الفصل49 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل15م.ش-القانون عدد34 لسنة 1995 المؤرخ 17/04/1995-الفصل49 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصلين195و199م.ح.ع-الفصل49 من القانون انقاذ المؤسسات-الفصل292 من مجلة الحقوق العينية-الفصل461 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.