Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67433 بتاريخ 13/12/2019 : إسناد المسؤولية في حوادث المرور يحدد حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005
قرار استئنافي عدد 67433 بتاريخ 13/12/2019 : تحديد المسؤولية في حادث مرور يخضع للجدول الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005
Principe juridique
- تقدير المسؤوليات في حوادث المرور يخضع للنظام الخاص الذي أقرّه المشرع ضمن جدول يحدد صور الحوادث ونِسَب المسؤولية، بما يجعل الرجوع إليه هو المعيار المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.
- لا يكفي الاستناد إلى نتيجة التتبع الجزائي لإسناد المسؤولية المدنية في حوادث المرور متى كان معيار الإسناد مضبوطا بنص خاص يحدّد صورة الحادث ونسبة المسؤولية عنها.
- متى ثبت للمحكمة أن صورة الحادث تندرج ضمن إحدى الحالات المضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات، تعيّن عليها ترتيب الأثر القانوني المترتب عن تلك الحالة بإقرار المسؤولية وفق النسبة المقررة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.