Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28256 بتاريخ 24/02/2021 : تقييد نظر محكمة الاستئناف بأسباب الطعن ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام
Principe juridique
- نظر محكمة الاستئناف وإن كان يترتب عن الأثر الانتقالي للطعن فإنه يبقى مقيدا بأسباب الطعن المثارة بمستندات الاستئناف فلا يجوز لها تجاوزها إلا فيما يتصل بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- إثارة محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لأساس قانوني لم يشمله الطعن يجعل قضاءها مخالفا لأحكام تقييد نطاق الاستئناف ويعرض قرارها للنقض.
- إغفال المحكمة بحث دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل دون تمحيصه وتعليله تعليلا كافيا وسليما يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.