Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28256 بتاريخ 24/02/2021 : تقييد نظر محكمة الاستئناف بأسباب الطعن ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام

J P 28256/202124 février 2021

Principe juridique

  1. نظر محكمة الاستئناف وإن كان يترتب عن الأثر الانتقالي للطعن فإنه يبقى مقيدا بأسباب الطعن المثارة بمستندات الاستئناف فلا يجوز لها تجاوزها إلا فيما يتصل بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. إثارة محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لأساس قانوني لم يشمله الطعن يجعل قضاءها مخالفا لأحكام تقييد نطاق الاستئناف ويعرض قرارها للنقض.
  3. إغفال المحكمة بحث دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل دون تمحيصه وتعليله تعليلا كافيا وسليما يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.