Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68604 بتاريخ 16/12/2019 : عدم انطباق الفصل 58 من م م م ت إلا على من كان مدعى عليه في الدعوى الحوزية

J P 68604/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقتصر مجال تطبيق الفصل 58 من م م م ت على من كان مركزه القانوني مدعى عليه في الدعوى الحوزية، فلا يمنع هذا النص من باشر الدعوى الحوزية بصفته مدعيا من إقامة دعوى استحقاقية لانتفاء شرط المركز القانوني الذي علق عليه المشرع القيد.
  2. لا يعد الحكم في الدعوى الحوزية مانعا من نظر الدعوى الاستحقاقية إلا متى ثبت قيام موجب المنع الذي رتبه الفصل 58 من م م م ت، وأما إذا انتفى ذلك الموجب فلا محل لاشتراط الإدلاء بما يفيد صيرورة الحكم الحوزي باتا أو الإذعان له.
  3. تقدير المحكمة لوسائل التحقيق اللازمة للفصل في النزاع الاستحقاقي، بالاعتماد على ما ينتجه البحث الاستحقاقي وتقرير الاختبار وتطبيق المؤيدات على العين، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان ما اعتمدته كافيا لتكوين عقيدتها ولم يثبت إغفالها لدفوع جوهرية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 58 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.