Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : انتفاء جريمة بيع ما سبق بيعه عند عدم ثبوت بيع أول ناقل للملكية
Principe juridique
- قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
- تأمين الثمن بصندوق الودائع والأمانات لا يرتب أثره في إبراء الذمة إلا إذا كان مشفوعا بإعلام من تم التأمين لفائدته، كما أن التأمين والإعلام لا ينقلان ملكية العقار ما لم يقترنا بعقد بيع كتابي مستوف للشروط القانونية.
- يتعين على قاضي الموضوع أن يعلل قضاءه تعليلا دقيقا بتحليل عناصر الإثبات وبيان وجه استنباطه للنتيجة المعتمدة، وإلا كان حكمه مشوبا بالضعف في التعليل وقصورا في التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 292 م ج-الفصل 291 و292 م ج-الفصل 13 من قانون البعث العقاري-الفصل 16 من قانون البعث العقاري-الفصلين 132 و153 م إ ج-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 296 مدني-الفصل 246 و247 م ا ع-الفصل 8 من وعد البيع-الفصل 289 م ا ع-الفصلين 291 و292 م ا ع-الفصل 296 م ا ع-الفصل 396 و397 م ا ع-احكام الفصل 132 م ا ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 449 م ا ع-الفصل 450 م ا ع-الفصل 150 م إ ج-الفصول 289 وما بعده من المجلة المدنية-الفصل 581 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.