Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23561 بتاريخ 04/10/2021 : عدم مساءلة محكمة الاستئناف عن عدم ضم القضايا إلا بعد إثارة وجود استئناف مقابل والإدلاء بما يثبته

قرار تعقيبي عدد 23561 بتاريخ 04/10/2021 : ضم القضايا الاستئنافية يقتضي إثارة وجود الاستئناف الموازي أمام محكمة الاستئناف بالإدلاء بما يثبته

J P 23561/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. التناقض الموجب لنقض الحكم هو عدم انسجام أجزائه في التسبيب والتعليل بما يؤثر في منطوقه، ولا يتصور قيامه في مرحلة بيان الإجراءات بصفة مجردة.
  2. تسبيب الحكم بمنحة الإنتاج يكون مستساغا متى بيّن أساسها القانوني والمعايير المعتمدة لإسنادها واعتبرها خاضعة لرقابة المحكمة على أن يتولى المؤجر تقديم أسانيد تقديره لها.
  3. لا يُؤخذ على محكمة الاستئناف عدم ضم قضيتين إذا لم يُثر الطاعن أمامها وجود استئناف مواز ولم يُدل بما يثبت نشره حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ قرار المسايرة ثم الضم تفاديا لتضارب الأحكام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي والحانات والمؤسسات المشابهة لها autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.