Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66547.2011 بتاريخ 07/12/2012 : استحقاق غرامة الحق الارتفاقي يتوقف على ثبوت صفة المتصرف بسندات مطابقة للعقار

قرار تعقيبي عدد 66547.2011 بتاريخ 07/12/2012 : استحقاق غرامة حق الارتفاق يثبت بقيام صفة المتصرف المدعمة بحجج الملكية المطابقة لمحل التداعي

J P 66547.2011/20127 décembre 2012

Principe juridique

  1. يتوقف دفع الغرامة المترتبة عن الانتزاع من أجل المصلحة العامة، في جميع الحالات، على الإدلاء برسوم صحيحة من طرف المالك المحتمل أو صاحب الحق المنتزع أو على إتمام إجراءات الإشهار عند الاقتضاء.
  2. يثبت توفر الصفة في المطالبة بمنحة الحق الارتفاقي متى ثبتت صفة المتصرف في العقار موضوع الحق بالوثائق التي تطابق محل التداعي، ويكون الدفع بانعدام الصفة غير قائم واقعا وقانونا.
  3. يخضع ضبط غرامة الحق الارتفاقي لمد واستغلال الأنابيب، عند عدم حصول اتفاق، للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع للمصلحة العامة، ويكون اعتماد محكمة الموضوع على اختبار راعى عناصر التنظير المقررة بهذا التشريع تطبيقا سليما للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصلين 7 و9 عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30/6/1982-القانون عدد 50 لسنة 1995 المـؤرخ في 12/6/1995-الفصول 5 و7 و9 من القانون عدد 95 – 50 المؤرخ في 12 جوان 1995-القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/8/1976-القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/4/2003-الفصل 24 من القانون عدد 85 لسنة 1976-الفصل 25 من القانون عدد 85 لسنة 1976-الفصل 28 من القانون المذكور-امر الانتزاع عدد 876 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006-الامر التطبيقي عدد 84 المؤرخ في 6 جويلية 1984-الفصل السادس من القانون عدد 95-50 المؤرخ في 12 جوان 1995-الفقرة الثانية من الفصل 7-الفصل 86 من م المحروقات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.